وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اأمس الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يهدف إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
كما يستهدف تعديل القانون إلى تشجيع مناخ الاستثمار ووضع آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويهدف أيضا إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري الوارد بالمادة (1) من القانون وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
كما تنص المادة الثانية على: "تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون."
أما المادة الثالثة تنص علي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره."