القاهرة: رفع مشروع قانون البنوك الجديد، رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه في القانون الحالي.
وكشف مشروع القانون الذي حصل مصراوي عليه أنه يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى المركزي وذلك بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه عن الفرع الرئيسي و50 ألف حنيه عن كل فرع.
ويتعين الحصول على مواقة البنك المركزي قبل إصدار أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل بجسب مشروع القانون.
وألزم مشروع القانون شركات الصرافة أو تحويل الأموال أن تتخذ شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة.
وأضاف مشروع القانون أن يتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالمركزي ولايجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وعلى الشركة أن تخطر المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوما من تاريخ التعيين.
ونص قانون البنوك الجديد على أن يوقف محافظ البنك المركزي الترخيص لأي شركة في حالة ثبوت مخالفة من هذه الشركات أو لدى جهات الترخيص أو لنظام العمل على أن لا تزيد مدة الإيقاف عن عام واحد أو توقيع جزء مالي وفقا للائحة الجزاءات وفي حال تكار المخالفة يكون للمحافظ الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
ونص مشروع القانون على أنه يجب إلغاء الترخيص في حال شطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج أو اشهار الإفلاس والتصفية أو في حال اتباع سياسة من شأنها الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق المال.
وأكد القانون على أن البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.
ويقوم المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، بحسب مشروع القانون.