}

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز التحقق OTP خلال شهرين

أخر تحديث 2026/09/14 12:11:00 م
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز التحقق OTP خلال شهرين

آراب فاينانس: أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق متطلبات إرسال رمز التحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه، وذلك خلال شهرين بحد أقصى.

ونشرت الوقائع المصرية القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، في إطار تسريع تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بالتحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، بشأن استخدام رمز التحقق (OTP).

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على جهات التمويل إرسال رمز تحقق (OTP) إلى جميع العملاء عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف الخاص بالعميل محل الاستعلام، وكذلك عند استخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لديها.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة رمز التحقق (OTP) إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تسهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

وأضاف أن الإجراء يستهدف الحد من حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء حسني النية ويحول دون التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.

وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية للتحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل غير المصرفي تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.

كما تشمل القواعد الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

أخبار مشابهة