أراب فاينانس: أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، ويأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.
تضمن القرار الوزاري السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانىء الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها وذلك ما عدا الرسائل التي يتم تسجيل بيان جمركي عنها، فيجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى في حالة توفر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.. وإذا تم التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «46.ك.م».
كما يتضمن القرار الوزاري، السماح أيضًا بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» إضافة إلى ما كان معمول به من قبل بإلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «46.ك.م» وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه وذلك تيسيرًا على المستوردين، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام «الدروباك» لنفس المستورد عدولاً بشرط استيفاء أحكام وقواعد نظام «الدروباك».