آراب فاينانس: أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 23 لسنة 2026، الذي يضيف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، بما يعزز الامتثال البيئي للصادرات المصرية.
وينص القرار على إلزام شركات تصدير أصناف مثل الأسمدة، الأسمنت، حديد التسليح، الألومنيوم، قطع غيار السيارات، الغسالات، والأجهزة المنزلية، بعرض صادراتها على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي ستضمن التزام هذه الصادرات بالاشتراطات البيئية للدول المستوردة.
كما أوكل القرار للهيئة مهمة تجميع تقارير الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الشركات المصدرة، سواء بشكل ضوئي أو إلكتروني، لأغراض إحصائية، ودعم قواعد بيانات تساعد الدولة على الحفاظ على نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية وتعزيز الامتثال للمعايير البيئية الدولية، دون تحميل الشركات أي أعباء مالية أو تنظيمية إضافية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة دولياً، وضمان توافقها مع المعايير البيئية المتزايدة الصرامة في الأسواق العالمية.
يذكر أن القرار نشر في الوقائع المصرية ويطبق اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.