آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار مراعاة خصوصية نشاط شركات التطوير العقاري وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها، إلى جانب الالتزامات التعاقدية تجاه العملاء، والتي تتم تسويتها من خلال تنفيذ المشروعات وتسليمها.
وبموجب القرار، تم تعديل الشرط الثاني المتعلق بمتطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، ليصبح: «ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة»، بدلًا من الشرط السابق الذي كان ينص على ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصول الشركة واستثماراتها، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
كما أضاف القرار شرطًا جديدًا إلى متطلبات التحول، يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأبقى القرار على الشرط الأول الخاص بمتطلبات حقوق الملكية، والذي ينص على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديل شروط التحول يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن التطبيق العملي أظهر أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات يتم تحصيلها من العملاء.
وأشار إلى أن هذه الالتزامات تعد التزامات تشغيلية، يتعين الإفصاح عنها ضمن مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده بالبورصة.
وأضاف عزام أن القرار يحقق توازنًا بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتيسير تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بشروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبته.
وأوضح أن الحد الأقصى لنسبة الاقتراض، وفقًا للمادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يبلغ 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.