آراب فاينانس: أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، ودعت مجلس النواب إلى تعديلهما قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية… يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارا لحق الملكية".
ويحدد القانون سقفا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
أعدت لجنة الإسكان بمجلس النواب بالفعل تقريرا مبدئيا حول قانون الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه على المجلس في جلساته العامة المقبلة، بحسب البيان الصادر عن المجلس أمس.