آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025، بشأن وضع قواعد ومعايير مهنية جديدة لتنظيم قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، في إطار سعي الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات.
يأتي القرار في ضوء تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي صدر في يوليو الماضي، ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الوساطة ورفع كفاءة العاملين فيه، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من الشمول التأميني والمالي.
ألزم القرار جميع العاملين في المهن التأمينية، ومن بينهم الوسطاء، بسرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من سريان القرار، مع إمكانية تمديد المهلة في حالات تقبلها الهيئة.
كما قررت الهيئة زيادة مدة قيد الوسطاء في السجل المخصص لذلك إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاث، مع ضرورة بدء إجراءات التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مدة القيد، وذلك بهدف توحيد الالتزامات بين جميع العاملين بالقطاع.
ألزمت القواعد الجديدة شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات الوساطة، بإبلاغ الهيئة خلال أسبوع من تاريخ إنهاء خدمة أي وسيط، وتتحمل الشركة مسؤولية أي مخالفات يرتكبها الوسيط لحين الإخطار الرسمي بإنهاء خدمته.
نص القرار على ضرورة توافر شروط صارمة في أعضاء مجلس إدارة شركات الوساطة، منها عدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف خلال آخر خمس سنوات، وعدم الانتماء لمجالس إدارات أو فرق عمل في شركات تأمين أخرى. كما اشترط القرار توافر النزاهة، والسمعة الحسنة، والتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
وفي حال كانت الجهة المؤسسة لشركة الوساطة مؤسسة مالية أجنبية، يجب أن تحصل على موافقة الجهة الرقابية المناظرة في بلدها الأم لمزاولة النشاط في مصر، مع الالتزام بمبدأ الرقابة المجمعة.
واشترط القرار وجود عضوين على الأقل في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة في نشاط الوساطة أو التأمين، أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، مع منع ازدواج العضوية في شركات أخرى تمارس نفس النشاط.
ألزم القرار شركات الوساطة بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024. كما أوجب على الشركات فتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط، على أن يُشرف على كل فرع وسيط تأمين معتمد.