الضرائب توضح أصناف الذهب المعفاة من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر

أخر تحديث 2023/05/14 01:22:00 م
الضرائب توضح أصناف الذهب المعفاة من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر

آراب فاينانس: أوضحت مصلحة الضرائب المصرية الأصناف التي تم اعفائها من الرسوم والضريبة الجمركية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 والخاص بالواردات من الذهب صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد بالمنافذ الجمركية لمدة 6 أشهر، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، بحسب ما ذكرته المال.

وأشارت مصلحة الضرائب برئاسة مختار توفيق عباس في خطاب للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الأصناف التي شملها القرار كل من الذهب بأشكال نصف مشغولة أخر الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20) .

كما تشمل تلك الأصناف كل من الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أخر، وأن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19) .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإعفاء لا يشمل أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وأوضح، أنه طبقاً لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فإنه : “تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها إلا ما استثني بنص خاص.

كما أنه طبقاً لنص المادة (10/9) من القانون ” تكون القيمة التي تتخذ أساساً لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية الأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل (المصنعية) .

وتابع رئيس مصلحة الضرائب، أن الذهب الخام معفي من الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لنص البند رقم (21) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون سالف الذكر .

كما أنه وفقاً للبروتوكول المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة علـى المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، وحساب متوسطات قيمة التشغيل المصنعية على المشغولات المحلية فقد سبق مخاطبة مصلحة الجمارك عبر كتاب رقم (2846) بتاريخ في يونيه من العام الماضي، بأن يكون الحد الأدني لقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة هي قيمة المصنعية للمشغولات المحلية الواردة بالبروتوكول، وذلك حفاظاً على إستبداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وحماية للصناعة المحلية، مع مراعاة أن تزاد متوسطات قيمة التشغيل (المصنعية) بواقع (10%) سنوياً .

كما أنه وفقاً لأحكام المادة (11/5) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر في تطبيق البند 7 من المادة 10 من القانون يكون وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية كلياً هي القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب والرسوم الأخري، فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها .

وعليه يتم تحصيل الضريبة على الواردات المشار إليها والواردة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بعاليه المعفاة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخري المستوردة بمعرفة مصلحة الجمارك في مرحلة الإفراج الجمركي ويكون وعاء الضريبة هو القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب والرسوم الأخري، فيما عداً الضريبة الجمركية المعفاة منها وذلك وفقاً لأحكام القانون.

أخبار متعلقة