تأجيل دعويين بطلان قرار عدم زيادة مدة الرؤساء التنفيذيين للبنوك لجلسة 8 مايو

أخر تحديث 2016/04/17 04:47:47 م

القاهرة: قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار، تأجيل الدعويين اللتين تطالبان ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات، لجلسة 8 مايو.

وخلال جلسة اليوم دفع الحاضر عن البنك المركزي بعدم قبول الدعوى، لإنتفاء القرار الإداري وانتفاء شرط المصلحة.

بينما دفع دكتور شوقي السيد الحاضر عن المدعي منير ياسين أن القرار الإداري موجود، وأن القرار يحمل في طياته البطلان وأن هذا القرار يواجه 40 بنك في مصر، وطالب بحجز الدعوى للحكم بحالتها.

وقالت الدعويان المقامتان من كل من منير ياسين، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى "CIB"، وإبراهيم السلامونى، المحامي بصفته يمتلك أسهمًا بالعديد من البنوك الخاصة، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضى، قراره المشار إليه،

متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك،

وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لإعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

وأوضحت الدعوتان أن ذلك القرار أختص محافظ البنك المركزى به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدراً كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعدياً على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقاً لرؤيتها وكفاءة المسئول.

وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان فى العمل ما بقيت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسئول التنفيذى الرئيسى أياً كانت وظيفته، إذا ما تجاوز 9 سنوات _حظراً مطلقا_ وحرمه من حقوقه،

واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أى سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعًا وشرطاً جديداً لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.

المصدر: بوابة الاهرام

أخبار متعلقة