آراب فاينانس: نشرت الوقائع المصرية في العدد 289 "تابع"، بتاريخ 26 ديسمبر 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 319 لسنة 2024، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
"المادة الأولى"
يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ما يلي:
1- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
2- تقديم المستورد كشف حساب يفيد تناسب الملاءة المالية له.
3- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليهـا مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية "استيفاء نموذج رقم «4»"، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تـم سـداد قيمتها من الخارج.
"المادة الثانية"
لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية:
1- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
2- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
3- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.