آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، القرار رقم 2 لسنة 2025، والذي يتضمن لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المرتبطة بعقود تكوين الأموال.
وألزم القرار شركات التأمين بفصل هذه الأموال في حسابات مستقلة لضمان إدارتها واستثمارها بشكل منفصل عن باقي أموال الشركة.
أبرز الضوابط التي نص عليها القرار:
تخصيص نسبة 5% من الأموال الحرة: ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% على الأقل من الأموال الحرة إلى وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
يُسمح بموافقة الهيئة باعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن هذه النسبة، شريطة ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في صندوق استثمار واحد 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل.
الالتزام بتقديم تقارير دورية: شدد القرار على ضرورة تقديم شركات التأمين تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة لضمان حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
تحديد نسب الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار: نص القرار على ألا تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من إجمالي الأموال الواجب تخصيصها.
الاستثمار في السلع والمعادن: حدد القرار توجيه 5% بحد أقصى من الأموال للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة في البورصة المصرية.
استثمارات شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات: ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص بتوجيه 10% كحد أقصى من الأموال المستثمرة إلى وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بينما تُلزم شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بتوجيه 5% كحد أقصى. ولا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في صندوق استثمار واحد على 5% من الأموال المخصصة أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل.